قاعدة 1068 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
إذا كان الشرط الإضافي الوارد في العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التي لا يوردها فان تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته ويقع على عاتق المدين ( البائع ) في هذه الحالة عبء إثبات انتفاء الضرر اعمالا للشرط الجزائي ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض.
نقض مصري 12/11/1959 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية مجموعة المكتب الفني ـ السنة 10 ص 641
قاعدة 1068 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1788