Call us now:
قاعدة 1068 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
من يملك عقاراً يبلغ قيمته ثمانمائة ليرة لا يجعله يستحق النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 140 قرار 122 تاريخ 21/4/1962
قاعدة 1068 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 626