Call us now:
قاعدة 1068 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافية كان معرضا للنقض.
جنحة أساس 714/1981 قرار 1814 تاريخ 13/10/1982
قاعدة 1068 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137