قاعدة 1069 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 225
إذا كان الثابت من وقائع النزاع أن المدين ( البائع ) قد نفذ بعض الاعمال التي التزم بها وتخلف عن تنفيذ توريد باقي الاقطان المتفق عليها للمشتري فان تقصيره في هذا الشأن يكون تقصيرا جزئيا يبيح للقاضي ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن مما يدخل تقديره في سلطان محكمة الموضوع.
نقض مصري 27/12/962 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 13 ص 1238، وبنفس المعنى في 17/2/1955 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ـ مجموعة المكتب الفني بند 46 ص 265
قاعدة 1069 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1788