قاعدة 1069 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1069 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

لا بد من توافر العناصر العامة في جريمة بالنسبة للبيان الكاذب.

نقض سوري – جناية 1282 قرار811 تاريخ 27/4/1965
قاعدة 1069 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752