Call us now:
قاعدة 1069 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا أغفلت المحكمة التحدث عن بعض الجرائم المحالة إليها أصولا ولم تفصل فيها فان قرارها جدير بالنقض.
جنحة عسكرية 216/1982 قرار 232 تاريخ 13/2/1982
قاعدة 1069 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137