Call us now:
قاعدة 107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
لا يجوز الجمع بين تعويضين عن حادث واحد ويجب على المحكمة أن تتقصى ما إذا كان المعاش المذكور كله أو بعضه تعويضاً عن الحادث أم أنه المعاش التقاعدي العادي.
نقض سوري رقم1078 أساس1464 تاريخ 14/12/1974
قاعدة 107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154