قاعدة 107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 23

قاعدة 107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 23

الإخبار المقدم إلى ضباط الضابطة العدلية العسكرية ينتج آثره بالنسبة لجرم الافتراء.

جناية أساس 191 قرار 165 تاريخ 26/2/1956
قاعدة 107 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121