Call us now:
قاعدة 107 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
اختصاص ـ نزاع ما بين الإدارات العامة والمصالح الرسمية ـ الجمعية العمومية للقسم الاستشاري. نزاع قابل للتجزئة.
إن ولاية الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة تنحصر في المنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة وإذا شملت المنازعة فرداً عادياً وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.
هيئة عامة أساس 8 ـ قرار 13 ـ تا 29/8/1983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وسلام وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993