تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1070 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 226

قاعدة 1070 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 226

لئن كان العقد تضمن تحديداً للشرط الجزائي في حال النكول لأي سبب كان، فان مناط ذلك أن يكون النكول لسبب مألوف في مجالات تنفيذ عقود البيع العقارية.
أما إذا كان البائع قد باع ما لا يملك واستوفى الثمن وسلم المبيع فان هذا العمل يتسم بالغش أو بالخطأ الجسيم مما يخول المحكمة زيادة التعويض الاتفاقي إذا جاوز الضرر قيمة هذا التعويض الاتفاقي.

نقض سوري 59 أساس 613 تاريخ 9/2/974 ـ مجلة القانون ص 256 لعام 1974
قاعدة 1070 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1793