قاعدة 1071 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
ـ1 إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب فان الالتزام بالفائدة يكون من تاريخ المطالبة القضائية، أما إذا لم يكن معلوما وجرى تحديده من قبل المحكمة فان طلب الحكم بالفائدة غير مسموع.
ـ2 صيرورة الحكم قطعيا واجب التنفيذ يجعل تأخر المدين عن التنفيذ يرتب تعويض.
نقض مدني سوري 1956/81 تاريخ 9/12/981 ـ مجلة المحامون ص 383/982
قاعدة 1071 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1802