قاعدة 1071 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1071 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

يجب على المحكمة أن تبحث طلبات الأطراف وتضعها موضع البحث والمناقشة والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدلة قناعتها في الأدلة.

جنحة أساس 4341/1980 قرار 766 تاريخ 28/4/1982
قاعدة 1071 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137