تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1072 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

قاعدة 1072 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

لمن حكم له بمبلغ و رفض المحكوم عليه التنفيذ أن يطالب المحكوم عليه بالفائدة من تاريخ الادعاء بالمعدل القانوني لا إذا أثبت أن الضرر جاوز هذا المعدل فيحكم له بأقصى الفائدة.

نقض مدني سوري 120 أساس 725 تاريخ 9/4/1967 ـ مجلة المحامون ص 216/967
قاعدة 1072 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1803