Call us now:
قاعدة 1072 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
يتعين على المحكمة أن تبحث في طلبات الأطراف وتضعها موضع المناقشة والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدلة المطروحة أمامها قناعتها في الدعوى ثم تحكم بما يتراءى لها نتيجة المناقشة والتمحيص فان لم تفعل فان قضاءها يغدو سابقا لأوانه ومشوبا بالقصور في الأسباب والتعليل.
جنحة أساس 214 قرار 883 تاريخ 5/5/1982
قاعدة 1072 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1137