تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1073 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

قاعدة 1073 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

لكي تستحق الفائدة يجب أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وأن يتأخر المدين عن الوفاء به. وعليه فان الضرر اللاحق بسيارة مؤمنة لا تترتب عليه الفائدة من تاريخ تقديره بدعوى مستعجلة وانما من تاريخ تقديره بحكم قطعي.

نقض سوري ـ هيئة عامة رقم 128 تاريخ 28/4/1958 ـ مجلة القانون ص 204/958
قاعدة 1073 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1803