قاعدة 1073 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1073 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصة. إن لكل من التزوير واستعمال المزور عناصر ووقائع مستقلة عن الأخرى والعقاب يطال فاعل الواقعتين أو إحداهما ولو كان نفس الشخص وكان نص المادة 443 من قانون العقوبات لا يفيد معنى الارتباط بين الواقعتين.

نقض سوري ـ جنحة 1063 قرار1228 تاريخ 1/6/1986
قاعدة 1073 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754