Call us now:
قاعدة 1073 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا بني طلب النقض بأمر خطي على أن صاحب المحل لم يكن في محله وقت حضور مراقبي التموين وطلبهما الفاتورة، وعلى أن المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد من هذه الواقعة، فان هذا الطلب ينال من القرار لعلة مخالفته حكم المادة 203 ق.ا.ج ويتعين نقضه.
جنحة عسكرية 959/982 قرار 944 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1073 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138