قاعدة 1074 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
ان الفائدة تسري من تاريخ المطالبة في الديون المعلومة المقدار وقت الطب ومن تاريخ انبرام الحكم فيما سوى ذلك.
نقض مدني سوري 328 أساس 72 تاريخ 8/11/967 ـ مجلة المحامون ص 471/967
قاعدة 1074 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1804