Call us now:
قاعدة 1074 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
نفقة الوالد على ابنه لا تجب إلا أن يثبت عسر الأب ويسار الولد وقدرته على دفعها بعد تأمين نفقة نفسه ونفقة زوجته وأولاده.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 209 تاريخ 8/6/1963
قاعدة 1074 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 627