Call us now:
قاعدة 1074 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
لا يجوز للقضاء الجزائي أن يحكم بالإلزامات المدنية بدون ادعاء بها لديه.
أحداث 679/1981 قرار 721 تاريخ 22/12/1982
قاعدة 1074 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1138