تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1075 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

قاعدة 1075 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

إذا صدر الحكم القاضي بتحديد المبلغ الذي على المدين أداؤه كتعويض عن العمل غير المشروع فان الدائن يستحق فوائد التأخير بمجرد اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي.

نقض سوري 666 أساس 1455 تاريخ 9/4/981 ـ مجلة المحامون ـ ص 820/981
قاعدة 1075 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1805