Call us now:
قاعدة 1075 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
إلزام الولد نفسه بنفقة والده في غير الحالات المقرر قانوناً يعتبر تبرعاً يملك المرء إيقافه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 387 تاريخ 14/11/1964
قاعدة 1075 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 628