قاعدة 1076 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
ـ1 يشترط لاستحقاق الفائدة أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب ومنازعه الادارة بالمبالغ المطالب بها لا يحول دون الحكم بالفائدة من تاريخ الادعاء.
ـ2 ان فقدان العقد شروط العقد الاداري وعدم اتصاله بتسيير المرافق العامة يجعل المنازعة من اختصاص القضاء العادي.
نقض سوري رقم 356 أساس 8 تاريخ 2/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1076 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1806