Call us now:
قاعدة 1076 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
نفقة الزوجة على زوجها لا يكلف بها الولد إلا بإعسار الأب ويسار الولد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 321 تاريخ 31/8/1954
قاعدة 1076 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 628