Call us now:
قاعدة 1076 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
على المحكمة أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبة مستقلة.
نقض سوري – جنحة 2197 قرار2286 تاريخ 30/10/1952
قاعدة 1076 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755