Call us now:
قاعدة 1076 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
ـ إن تقدير قيمة الاعتراف تستقل به محكمة الموضوع.
ـ للمحكمة الموضوعية تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ماعداه.
أحداث 746 قرار 909 تاريخ 25/11/1980
قاعدة 1076 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139