تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 1077 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

قاعدة 1077 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227

ـ1 إذا كانت الفوائد مستترة تحت أسم آخر فانه لا يجوز أن تزيد عن المعدل القانوني 9%.
ـ2 لاستحقاق الفوائد التأخيرية تجب فيها المطالبة القضائية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك واذا لم يوجد اتفاق على سعر الفوائد فيجب لسريانها في الأجل أن يطالب بها الدائن مطالبة قضائية.
ـ3 اتفاق الطرفين على سريان الفوائد التأخيرية بالسعر الاتفاقي من وقت حلول أجل الدين صحيح في القانون وللمدعي مطالبة المدعى عليه بالفوائد التأخيرية دون حاجة إلى أي اجراء.

نقض سوري 1531 أساس 882 تاريخ 23/8/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 1077 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1809