قاعدة 1077 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1077 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور.

نقض سوري – جناية 347 قرار529 تاريخ 20/10/1959
قاعدة 1077 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755