قاعدة 1077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة وإسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحالة لا الطعن أمام محكمة النقض.

أحداث 838 قرار 936 تاريخ 2/12/1980
قاعدة 1077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1139