قاعدة 1078 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
الفوائد لا تسري من تاريخ المطالبة القضائية الا إذا كانت المبالغ المطالب بها محددة المقدار وليس للقضاء سلطة في تقديرها أو تحديدها.
نقض مصري 29/6/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ـ ص 878، ونقض مصري 18/4/1963 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 14 ص 554، ونقض مصري 15/4/1962 ـ المرجع السابق ـ السنة 13 ـ ص 253
قاعدة 1078 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1811