قاعدة 1078 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1078 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

يتعين في القرار أن يذكر مستنده الذي يبين مضمون المخالفة التموينية والرد على ما يثيره الدفاع سواء لجهة الاختصاص أو الموضوع.

جنحة عسكرية 311 قرار 309 تاريخ 11/3/1979
قاعدة 1078 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140