قاعدة 1079 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
مقابل الإجازة وبدل الانذار و مكافأة نهاية الخدمة محددة بمقتضى قانون العمل ولا سلطة للقاضي في تقديرها لذلك يستحق عنها فوائد تأخير.
نقض مصري 8/1/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 مدني ـ ص 38، ونقض مصري 20/3/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ـ ص 551
قاعدة 1079 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1812