Call us now:
قاعدة 1079 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
العبرة في فرض النفقة للأقارب لما يملكه المطلوب النفقة منه، لا لما يدر عليه من أرباح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 338 تاريخ 22/9/1968
قاعدة 1079 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 629