Call us now:
قاعدة 1079 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
مجرد إبراز البطاقة المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً.
نقض سوري – جنحة 597 قرار427 تاريخ 2/3/1966
قاعدة 1079 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757