قاعدة 1079 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1079 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

مجرد إبراز البطاقة المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً.

نقض سوري – جنحة 597 قرار427 تاريخ 2/3/1966
قاعدة 1079 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757