Call us now:
قاعدة 1079 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
من شروط رد الاعتراض أن يستدل من معاملات إنفاذه أن الطاعن علم به ولا يمكن الاعتماد على الظن والتخمين لإثبات قيام العلم أو عدمه.
جناية أساس 1173 قرار 1326 تاريخ 11/11/1981
قاعدة 1079 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1140