قاعدة 108 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

قاعدة 108 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 40

الزواج يثبت بالتصادق ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 194 تاريخ 30/5/1964
قاعدة 108 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 107