Call us now:
قاعدة 108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 146
لا علاقة للراتب التقاعدي لورثة المغدور نتيجة عمله بتعويضهم عن الأضرار اللاحقة بهم لوفاته بحادث.
نقض سوري1939 أحداث قرار1043 تاريخ 23/12/1980
قاعدة 108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 154