قاعدة 1080 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
يشترط لاستحقاق الفوائد التعويضية أو التأخيرية أن يكون محل الالتزام هو دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار مقدما.
نقض مصري 1/12/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 ـ ص 1615
قاعدة 1080 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1821