Call us now:
قاعدة 1080 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقة قاصر على مزوري الأوراق الخاصة.
هيئة عامة – جناية 530 قرار695 تاريخ 9/10/1955
قاعدة 1080 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757