قاعدة 1081 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
ان الايداع الحاصل بشرط عدم صرف المبلغ المودع قبل الانتهاء من المنازعة يؤدي إلى حرمان المدعين من الانتفاع بها طوال فترة التقاضي ويحقق الفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة.
نقض مصري 16/2/1967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ـ ص 706
قاعدة 1081 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1813