Call us now:
قاعدة 1081 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 158
الغياب المستوجب اتخاذه دعامة للحكم هو الذي لم يسبقه إنكار صريح.
النفقة المفروضة لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 263 قرار 262 تاريخ 8/7/1963
قاعدة 1081 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 630