Call us now:
قاعدة 1081 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا بني الضبط التمويني على أقوال المشتري دون مشاهدة منظمي الضبط وقوعات الجرم، و لم يستمع القاضي إلى أقوال المشتري كشاهد، و صدر الحكم بالإدانة كان القرار مبنيا على مخالفة لأحكام المادة 203 ق. ا. ج و تعين نقضه.
جنحة عسكرية 1643/982 قرار 1646 تاريخ 7/12/1982
قاعدة 1081 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1141