قاعدة 1082 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
شرط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها ولا يغني عن المطالبة بها رفع دعوى بأصل الحق. وهي لا تسري الا من تاريخ المطالبة ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخ آخر لسريانها.
نقض مصري 5/6/1968 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 19 مدني ـ ص 1120
قاعدة 1082 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1814