Call us now:
قاعدة 1082 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160
شرط وجوب النفقة للولد أن يكون فقيراً لم يصل إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله وأن تطلب من القريب الموسر الوارث.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 290 قرار 375 تاريخ 4/12/1960
قاعدة 1082 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 632