قاعدة 1082 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

قاعدة 1082 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204

إذا رفضت المحكمة الخبرة الفنية الجارية وجب إجراء خبرة فنية جديدة حتى يتسنى لها أن ترجح إحدى الخبرتين و ليس لها أن ترفض الخبرة الأولى و تحكم في الدعوى دون إجراء خبرة جديدة.

جنحة عسكرية 1186 قرار 1221 تاريخ 11/11/1981
قاعدة 1082 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142