قاعدة 1083 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
الفوائد انما هي تعويض اتفاقي عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود ومصدره عقد الوكالة التي يثبت قيامها بين الطرفين والتي تستحق من تاريخ المطالبة الرسمية عملا بنص المادة 226 مدني التي تقرر حكما عاما لاستحقاق فوائد التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخير المدين بالوفاء به.
نقض مصري 25/12/1969 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 20 مدني ص 1322
قاعدة 1083 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1814