قاعدة 1083 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

قاعدة 1083 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 160

من المقرر شرعاً أن نفقة كل إنسان من ماله إن كان له مال، باستثناء الزوجة، فإن لم يكن فنفقته عل من يرثه من أقاربه الأقرب فالأقرب فإذا وجدت المحكمة أن طالب النفقة مستغنياً باستثمار ماله عن طالب النفقة ردت الدعوى.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 330 قرار 448 تاريخ 13/6/1983
قاعدة 1083 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 632