Call us now:
قاعدة 1083 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473
إن جرم التزاني والزواج الباطل من الجرائم الآنية لا المستمرة ويتمان بمجرد الوطء.
نقض سوري – جنحة 100 قرار41 تاريخ 6/2/1978
قاعدة 1083 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764