Call us now:
قاعدة 1083 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا لم يشتمل الحكم على العلل و الأسباب الموجبة له كان ذلك مدعاة لنقضه لمخالفته حكم المادة 203 أصول جزائية.
جنحة عسكرية 1477 قرار 1511 تاريخ 10/11/1980
قاعدة 1083 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1142