قاعدة 1084 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 227
متى كان المدعي قد حدد في دعواه المبلغ المطالب به وثبت استحقاقه فان منازعة الخصم في الاستحقاق لا تجعله غير معلوم المقدار وقت الطلب. وبالتالي تستحق الفوائد من يوم المطالبة القضائية.
نقض مصري 26/1/1960 ـ أحكام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية مجموعة المكتب الفني ـ السنة 12 ص 72
قاعدة 1084 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1815